السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
126
منهاج الصالحين
الفصل الرّابع : وفيه مسائل متفرقة مسألة 452 : لا تجوز إجارة الأرض للزرع بما يحصل منها كحنطة أو شعير مقداراً معيّناً ، كما لا تجوز إجارتها بالحصة من زرعها مشاعة ربعاً أو نصفاً ، ويجوز ذلك على نحو المزارعة ، وتجوز إجارتها بمقدار معيّن من الحنطة أو الشعير في الذمة ولو كان من جنس ما يزرع فيها بشرط عدم تقييد ذلك بأن يكون ممّا يحصل منها ، فضلًا عن إجارتها بغير الحنطة والشعير من الحبوب وإن كان الأحوط تركه . مسألة 453 : تجوز إجارة حصة مشاعة من أرض معينة ، كما تجوز إجارة حصة منها على نحو الكلّي في المعيّن . مسألة 454 : لا تجوز إجارة الأرض مدة طويلة لتوقف مسجداً ، ولا تترتب آثار المسجد عليها . نعم ، تجوز إجارتها لتعمل مصلّى يصلّى فيه أو يتعبد فيه أو نحو ذلك من أنواع الانتفاع ، ولا تترتب عليها أحكام المسجد . مسألة 455 : يجوز استئجار الشجرة لفائدة الاستظلال ونحوه ، كربط الدواب ونشر الثياب ، ويجوز استئجار البستان لفائدة التنزّه . مسألة 456 : يجوز استئجار الإنسان للاحتطاب والاحتشاش والاستقاء ونحوها ، فإن كانت الإجارة واقعة على العمل الخارجي فإذا حاز الأجير مثلًا بنية المستأجر ملك المستأجر العين المحازة ، وإن قصد الأجير نفسه أو شخصاً آخر غير المستأجر انفسخت الإجارة وكان المال المحاز لمن قصد الحيازة له ، وإن كانت واقعة على العمل في الذمة فإن قصد الأجير تطبيق العمل المملوك